أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : معاملة المسلم لغير المسلم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
معاملة المسلم لغير المسلم
معلومات عن الفتوى: معاملة المسلم لغير المسلم
رقم الفتوى :
972
عنوان الفتوى :
معاملة المسلم لغير المسلم
القسم التابعة له
:
أديان
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
ماهو الواجب على المسلم تجاه غير المسلم ، سواء كان ذميا في بلاد المسلمين أو كان في بلاده ، أو المسلم يسكن في بلاد ذلك الشخص غير المسلم . والواجب الذي أريد توضيحه هو المعاملات بكل أنواعها ، ابتداء من إلقاء السلام وانتهاء بالاحتفال مع غير المسلم في أعياده ، وهل يجوز اتخاذ صديق عمل فقط أفيدونا أثابكم الله؟
نص الجواب
الحمد لله
إن من المشروع للمسلم بالنسبة إلى غير المسلم أمورا متعددة ، منها الدعوة إلى الله عز وجل بأن يدعوه إلى الله ويبين له حقيقة الإسلام ، حيث أمكنه ذلك وحيث كانت لديه البصيرة ؛ لأن هذا هو أعظم الإحسان ، وأهم الإحسان ، الذي يهديه المسلم إلى مواطنه وإلى من اجتمع به من اليهود أو النصارى أو غيرهم من المشركين لقول النبي : (من دل على خير فله مثل أجر فاعله). رواه الإمام مسلم في صحيحه ، وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر وأمره أن يدعو إلى الإسلام قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم متفق على صحته . وقال عليه الصلاة والسلام : (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثال آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا) رواه مسلم في صحيحه ، فدعوته إلى الله وتبليغه الإسلام ونصيحته في ذلك من أهم المهمات ومن أفضل القربات .
ثانيا : لا يجوز أن يظلمه في نفس ولا في مال ولا في عرض إذا كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا فإنه يؤدي إليه الحق فلا يظلمه في ماله لا بالسرقة ولا بالخيانة ولا بالغش ولا يظلمه في بدنه لا بضرب ولا بغيره ؛ لأن كونه معاهدا أو ذميا في البلد أو مستأمنا يعصمه .
ثالثا : لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك ، فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من الكفار عباد الأوثان ، واشترى من اليهود وهذه معاملة وقد توفي عليه الصلاة والسلام ، ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله .
رابعا : في السلام ، لا يبدأه بالسلام ؛ لقول النبي : لاتبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام خرجه مسلم في صحيحه وقال : إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم فالمسلم لا يبدأ الكافر بالسلام ، ولكن يرد عليه بقوله : ( وعليكم ) لقول النبي عليه الصلاة والسلام : إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم متفق على صحته ، هذا من الحقوق المتعلقة بين المسلم والكافر ، ومن ذلك أيضا حسن الجوار إذا كان جارا تحسن إليه ولا تؤذيه في جواره ، وتتصدق عليه إذا كان فقيرا تهدي إليه وتنصح له فيما ينفعه ؛ لأن هذا مما يسبب رغبته في الإسلام ودخوله فيه ؛ ولأن الجار له حق ، قال النبي : (مازال جبريل يوصيني بالجار حتى طننت أنه سيورثه) متفق على صحته وإذا كان الجار كافرا كان له حق الجوار ، وإذا كان قريبا وهو كافر صار له حقان : حق الجوار وحق القرابة ، ومن المشروع للمسلم أن يتصدق على جاره الكافر وغيره من الكفار غير المحاربين من غير الزكاة . لقول الله تعالى : {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} وللحديث الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن أمها وفدت عليها بالمدينة في صلح الحديبية وهي مشركة تريد المساعدة فاستأذنت أسماء النبي في ذلك هل تصلها فقال صليها ا هـ .
أما الزكاة فلا مانع من دفعها للمؤلفة قلوبهم من الكفار لقوله عز وجل : {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ}الآية ، أما مشاركة الكفار في احتفالاتهم بأعيادهم فليس للمسلم أن يشاركهم في ذلك.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: